المادة 50 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
يستوفي المجلس رسما سنويا عن ترخيص اللافتة ويقدر الرسم على اساس الفئات التالية 150 فلسا عن كل لافتة لا تتجاوز مساحتها 50 * 50 سنتمتر مربع.
250فلسا عن كل لافتة لا تزيد مساحتها عن المتر المربع.
400فلسا عن كل لافتة تزيد عن المتر المربع.
على ان يستوفي الرسم مضاعفا عن اللافتة ذات الوجهين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026