المادة 50 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972

يستوفي المجلس رسما سنويا عن ترخيص اللافتة ويقدر الرسم على اساس الفئات التالية 150 فلسا عن كل لافتة لا تتجاوز مساحتها 50 * 50 سنتمتر مربع. 250فلسا عن كل لافتة لا تزيد مساحتها عن المتر المربع. 400فلسا عن كل لافتة تزيد عن المتر المربع. على ان يستوفي الرسم مضاعفا عن اللافتة ذات الوجهين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة