المادة 41 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
يستوفي المجلس البلدي رسما شهريا قدره مائتان وخمسون فلسا عن رخصة اي بسطة او تخشيبة تشغل مساحة لا تتجاوز مترين مربعين ويستوفي المجلس مبلغ اربعماية فلس رسما عن البسطة التي تشغل مساحة اكبر من ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026