المادة 32 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
سيدفع المكلفون كامل كلفة انشاء الرصيف حسب امتداد عقاراتهم على طول الرصيف وبالنسبة التي يعينها المجلس فاذا تخلفوا عن دفعها تستوفي منهم بالطريقة التي تجبى بها اموال البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026