المادة 26 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972

يمنع بناء الشرفات على اي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على 6 امتار ويمنع بروز البناء على الشوارع العامة التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار. جدول الرسوم التي تستوفي بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا النظام. فلس دينار 1-عن كل متر مربع (1) من البناء السكني 30 2-عن كل متر مربع (1) من البناء التجاري 50 3-عن كل متر مربع (1) من البلكونات (الشرفات) 500 4-عن كل متر مربع (1) من البروز 500 002 5- رسم تسجيل الرخصة 250 000 6- رسم كشف وتخليص 000 001 7- رسم احداث اي تغييرات في بناء قائم 000 001 8- %50 من رسم الرخص كرسم تجديد لها بعد انقضاء مدته 9- %5 من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة 10- رسم حفر بئر ماء ارتوازي 000 002 11- رسم حفر جورة امتصاصية او جورة مرحاض او حمام 250 12- الحد الادنى لرسم الرخصة 500

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة