المادة 22 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972

اذا تمنع صاحب البناء عن التبلغ او عن القيام بماطلب منه فيحق للمجلس ان يأمر بوقف العمل. أ- اذا اقتنع المجلس بوجود مخالفة لاحكام هذا الفصل اثناء القيام بالعمل من قبل احد الاشخاص فيجوز له ان يطلب منه باشعار خطي القيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية وذلك بعد الكشف على البناء ب- اذا لم تكتشف مخالفة لاحكام هذا الفصل توجب على المجلس ان يدفع الى الشخص المتضرر تعويضا عن الخسارة التي لحقت به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة