المادة 15 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
يجوز لصاحب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ، وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعون يوما من تاريخ الطلب ويعتبر قرار اللجنة المذكورة قطعياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026