المادة 124 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.
1971/12/30
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة