المادة 122 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
يحق لرئيس المجلس البلدي ان يقوم بأي عمل يطلب من اي شخص القيام به بموجب احكام هذا النظام اذا تخلف ذلك الشخص عن القيام به وان يطالب بجميع النفقات التي يتكبدها في هذا السبيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026