المادة 120 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
أ- يجوز للمجلس تلزيم او احالة تعهد اي سوق من اسواق البلدية او اي رسوم اخرى والتعاقد مع الاشخاص او الشركات على جباية اي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسم للملتزمين كأنه للمجلس البلدي.
ب- يقتضي على كل ملتزم لاي رسوم بلدية ان يحمل اثناء عمله شهادة تحمل خاتم البلدية وتوقيع رئيسها تشعر بأنه مفوض من قبل المجلس بتحصيل الرسوم التي تعهد بتحصيلها وعلى الملتزم ابراز شهادته هذه عند الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026