المادة 12 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يترتب عليه من النفقات بمقتضى أي تشريع أو قانون معمول به.
أ- ان لا يسمح بالتجاوز على اي طريقة لوضع مواد البناء وغيرها من الاشياء عليها الا بعد الحصول على تصريح خطي من رئيس البلدية.
ب- ان يتخذ ما يلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال من المواد المتساقطة والاضرار التي تنجم مباشرة عن عملية البناء.
ج- ان يكون مسؤولاً عن متانة البناء.
د- ان يزيل جميع الانقاض التي تبقى في العقار او حقله او في الارض او الطريق المجاورة له بعد انجاز عملية البناء او انشاء اي دور من ادوار البناء ، واذا تخلف عن ازالة هذه الانقاض خلال 48 ساعة من استلامه اخطارا بذلك من الرئيس فيجوز للرئيس ان يزيل الانقاض وتحصل البلدية نفقات ازالتها من صاحب البناء بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026