المادة 112 من نظام بلدية الطرة رقم 2 لسنة 1972
اذا رغب المشترك في تحويل اشتراكه لشخص آخر فعليه ان يشعر البلدية بذلك ويبقى المشترك الاصلي مسؤولا عن ثمن ما يستهلك من الماء ما لم يتم نقل الاشتراك للطالب الذي عليه دفع النفقات المستحقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026