المادة 90 من نظام بلدية السخنة رقم 79 لسنة 1972
للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026