المادة 8 من نظام بلدية السخنة رقم 79 لسنة 1972
يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذا كانت لازمة لانشائه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026