المادة 67 من نظام بلدية السخنة رقم 79 لسنة 1972
يحق لموظفي البلدية المفوضين الدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الثامنة صباحاً وحتى الرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او اصلاحه او الكشف على التمديدات ولا يسمح لغيرهم بفك اختام العدادات او نقلها من مكان الى آخر او ايصال المياه وعلى المشترك تسهيل مهمة هؤلاء الموظفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026