المادة 54 من نظام بلدية السخنة رقم 79 لسنة 1972
يحظر احداث بروز او شرفات على اي مدخل او ممر اوشارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة