المادة 20 من نظام بلدية السخنة رقم 79 لسنة 1972
يستوفي المجلس عن كل كيلو غراما من اللحوم التي ترد الى منطقةالبلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة باحكام المادة (18) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026