المادة 111 من نظام بلدية السخنة رقم 79 لسنة 1972
تحد اثمان الكيلوات المستهلكة واجور قراءة العداد على النحو التالي:
فلس
40 من 10-1 كيلوات.
30 من 11- فاكثر.
50 اجرة قراءة العداد شهرياً.
على ان لا يقل المبلغ المستوفى عن 400 فلس شهرياً. ادنى للاستهلاك.
500 فلس اجرة وصل التيار.
تتم قراءة العداد مرة في الشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026