المادة 111 من نظام بلدية السخنة رقم 79 لسنة 1972

تحد اثمان الكيلوات المستهلكة واجور قراءة العداد على النحو التالي: فلس 40 من 10-1 كيلوات. 30 من 11- فاكثر. 50 اجرة قراءة العداد شهرياً. على ان لا يقل المبلغ المستوفى عن 400 فلس شهرياً. ادنى للاستهلاك. 500 فلس اجرة وصل التيار. تتم قراءة العداد مرة في الشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة