المادة 10 من نظام بلدية السخنة رقم 79 لسنة 1972
يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من:-
أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع.
ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن حدود منطقة البلدية.
ج- وضع اي مادة في شارع على نحو يعطل او يعقيق حركة المرور.
د- حفر حفرة او اخدودا في اي شارع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026