المادة 8 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

للمجلس الحق بتعبيد وتزفيت اي جزء من سعة اي شارع على ان يؤخذ منتصف الشارع أساسا لذلك ، بحيث تكون سعة القسم المعبد والمزفت من منتصفه الى أحد جانبيه تساوي سعة القسم المعبد والمزفت من منتصفه الى الجانب الآخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة