المادة 51 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

1) يمنع البروز او الشرفات على اي شارع لا يزيد عرضه على ستة أمتار. 2) لا يجوز البروز الى اكثر من متر وربع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة