المادة 49 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
تعفى الأبنية المخصصة للعبادة والغايات الدينية والجمعيات الخيرية والمستشفيات والمدارس وملاجي الأيتام والعجزة ودوائر الحكومة من كافة الرسوم المقررة في الذيل رقم (2).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026