المادة 46 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
لا تمنح رخصة بانشاء بناء الا:-
أ) اذا أبرز طالب الترخيص سند تمليك يثبت ملكيته للارض المنوي انشاء البناء عليها.
ب) مخطط موقع منظم من مساح البلدية ومصدق من رئيس البلدية ومهندسها او مهندس التنظيم ومثبت فيه رقم القطعة ورقم الحوض ومساحة الملك المراد انشاء البناء عليه.
ج) مخطط قطعة الارض المنوي انشاء البناء عليها صادر عن دائرة الاراضي والمساحة.
د) مخطط بناء على اربع نسخ منظم من مهندس مرخص او مجاز ومصدق من مدير هندسة البلديات ومثبت فيه المسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق وتفاصيل البناء ومنطقة التنظيم للملك المراد انشاء البناء عليه والارتدادات كما هي مقررة في مجلس التنظيم الاعلى.
ه) ان يكون موقع البناء كما هو مثبت على مخططي البناء والموقع مطابقا مخطط التنظيم الهيكلي والتفصيلي.
و) ان تكون قد دفعت التأمينات كافة الرسوم المترتبة والمقررة في الذيل رقم (2) الملحق بهذا الفصل من النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026