المادة 44 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
يحظر انتزاع او العبث بأية صورة باللافتات التي يثبتها المجلس في الشوارع بقصد تعيين اتجاهات سير المركبات الآلية او اسماء تلك الشوارع او لأي قصد آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة