المادة 40 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

الفصل الخامس تجميل المدينة المادة 40- للمجلس ان يحدد ضمن حدود منطقة البلدية موقع الأماكن العامة ويكون قراره قطعيا بهذا الخصوص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة