المادة 38 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
يستوفي المجلس رسما عن كل ذبيحة حسب الرسوم المقررة في الذيل رقم 1 الملحق بهذا الفصل من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة