المادة 38 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973

يستوفي المجلس رسما عن كل ذبيحة حسب الرسوم المقررة في الذيل رقم 1 الملحق بهذا الفصل من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة