المادة 3 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
الفصل الاول
الابنية المتداعية
المادة 3- للمجلس بناء على تقرير مهندس البلدية ان يأمر بهدم أي بناء او اي قسم منه آيل للسقوط وخطر على الساكنين والمارة الى الحد الذي يمتنع فيه الخطر خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026