المادة 29 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك او المشغل للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه، وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك او المشغل وتحصل التكاليف من اي منهما كما يحققها المجلس بالاستناد لقيود البلدية ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات قطعيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026