المادة 10 من نظام بلدية الحصن رقم 64 لسنة 1973
عند الانتهاء من تعبيد وتزفيت اي شارع وعند الانتهاء من تعبيد وتزفيت الزيادة في سعة اي شارع المبينة في المادة السابقة ولأول مرة يلتزم المالكون المحاذية أملاكهم لجانبي ذلك الشارع بدفع 40% من تكاليف التعبيد والتزفيت كل حسب امتداد واجهة ملكه على جانبي ذلك الشارع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026