المادة 98 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973
يجوز لاي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي او اعادته وذلك في اي وقت بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساء وفي الحالات التي يشتبه فيها ان احد المشتركين يتلاعب بتوريد القوة الكهربائية بعد الساعة السادسة مساء وكل شخص يعترض او يعيق الموظف المذكور عن القيام بهذا الواجب يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026