المادة 92 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973

الفصل الثالث عشر المحلات العامة والفنادق المادة 92- 1- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما 2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات التالية: فلسا عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 100 5 فلسات عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 150 10 فلسات عن كل تذكرة لا يزيد ثمنها على 200 15 فلساً 3- لا يجوز بيع اي تذكرة ما لم تكن مختومة بخاتم المجلس. 4- يجب ان تكون التذاكر موقعة توقيعا مطبوعا من المراقب متسلسلا بحيث يتسنى مراقبة المباع منها واعدادها اما التذاكر الملغاة فلا تعتبر ما لم تحمل توقيع معتمد البلدية او المراقب. 5- يستوفي المجلس رسما شهريا قدره خمسين فلسا عن كل سرير في فندق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة