المادة 8 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973
يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلىالاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذا كانت لازمة لأنشائه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026