المادة 68 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973

لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:- 1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة خلال شهر من تبليغه اشعارا بذلك. 2- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه. 3- منع موظف البلدية المسؤول من فحص أو تفتيش أو قراءة العداد. 4- لم يسمح للغير بمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص. 5- اذا تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة منه أو من شريكه في أنبوب التوريد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة