المادة 68 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973
لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا:-
1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة خلال شهر من تبليغه اشعارا بذلك.
2- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه.
3- منع موظف البلدية المسؤول من فحص أو تفتيش أو قراءة العداد.
4- لم يسمح للغير بمد انابيب توريد من انبوب التوريد الخاص.
5- اذا تخلف عن تسديد ثمن المياه المستهلكة منه أو من شريكه في أنبوب التوريد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026