المادة 61 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973
يستوفي مبلغ دينار اردني كرسم تأسيس ودينار آخر بدل تامين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد الرصيد المطلوب يحصل الباقي بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026