المادة 52 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973
كل غرفة (عدا ما يستعمل عادة كمخازن) يجب ان تجهز باناره وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مجوع مساحة الفتحات عن متر مربع في الغرفة الواحدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026