المادة 45 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973
لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ تقديم الطلب ويكون قراره قطعياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026