المادة 41 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973
على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات
المطلوبة على ثلاث نسخ ، تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق والترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة