المادة 41 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973

على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ ، تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق والترخيص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة