المادة 23 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973
الفصل الخامس
الاسواق العامة
المادة 23- لا يحق لأي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او المفرق (ضمن منطقة البلدية) اية فواكة او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026