المادة 2 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973
يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
المجلس: مجلس بلدية الاجفور أو لجنة بلدية الاجفور.
المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية الاجفور.
بناء أو بناية كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966.
المالك: أي مالك كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم
(79) لسنة 1966.
انشاء الشارع: تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساوياً مع الشوراع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء أو تغيير أو هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية أشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشائه أو صيانته.
العقار: الأبنية والأراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنياً عليها أو غير مبني.
محل عام: كل محل أو مكان مباح للجمهور دخوله أو الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضاً كأماكن العبادة والمسارح والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمتنزهات والطرق وما الى ذلك من الأماكن المخصصة لهذه الغايات.
المكرهة العامة: كما عرفت في قانون الصحة العامة.
المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والأبنية والملاهي او دور السينما.
مأمور الصحة: أي طبيب أو مفتش أو مأمور تابع لوزارة الصحة أو مراقب شؤون صحية أو مهندس صحة تابعة للمجلس أو أي موظف آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية معتمد البلدية: أي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذاً لأحكام هذا النظام.
الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026