المادة 108 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973
المجلس غير مسؤول عن أي تلف او خسارة تنشأ عن اي خلل يصيب التيار الكهربائي او الخطوط الرئيسية او الآلات او غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طوال المدة اللازمة لتصليح الخطوط والاجهزة دون ان يرتب ذلك حقا للمشترك بالتعويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026