المادة 105 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973
أ- تعيين كمية الكيلوات المستهلكة بواسطة العداد الذي يركب على حساب المشترك
ب- اذا اقتنع المجلس بان في عداد الكهرباء خللا او بأنه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة او بأنه معطوب تقدر قيمة الاستهلاك وفقا لما يراه المجلس ويكون قراره بذلك مبرما.
ج- لا يحق للمشترك اشراك غيره في التيار من نفس العداد الا بموافقة المجلس المسبقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026