المادة 101 من نظام بلدية الاجفور رقم 63 لسنة 1973
يتولى المشترك (على نفقته) اقامة التمديدات والاجهزة الخاصة في عقاره وتركيبها وصيانتها وفق الشروط المعينة وباشراف موظف مختص من موظفي البلدية مفوض بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026