المادة 95 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969
لرئيس البلدية حق تقدير الماء عن المدة التي يظهر ان عطلا قد طرأ فيها على العداد وسبب عدم تسجيل كمية المياه المستهلكة او ادى الى تسجيل كمية اكثر مما ينتظر ان يستهلكه المشترك خلال تلك المدة ويبنى التقدير الاخير على ثلاث امور:-
أ- الرجوع الى دوراته السابقة خلال سنة مأخوذ بعين الاعتبار اختلاف الفصول.
ب- اذا قام ببناء بيت او لديه مواشي او حديقة مزروعة حيث تؤخذ الحالة هذه بعين الاعتبار.
ج- مقدار المقطوعية فقط وهذا في حالة قناعة البلدية بان المشترك لا يستهلك الماء الا للشرب ولا تزيد عائلته على اربعة افراد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026