المادة 93 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969
تقوم البلدية بتزويد المشترك بالمياه بواسطة عداد يقدمه المشترك بعد موافقة البلدية على نوعه وصلاحيته ويتم تركيبه باشراف البلدية على ان يوضع العداد اخل صندوق في المكان الذي تعينه البلدية ويختم بخاتم البلدية ويمنع المشترك من احداث اي تغيير او تبديل في اوضاعه او فك الصندوق او اية اختام تكون البلدية قد وضعتها وكل تصليح او اي عمل من تمديد وغيره يكون على حساب المشترك وذلك من خط التوزيع الذي مددته البلدية في التمديدات الداخلية لدى المشترك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026