المادة 7 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969
للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من النفقات على ان لاتزيد عن نصف مجموعها تحصل هذه النسبة عند الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026