المادة 55 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969
يحق للمجلس رفض اعطاء التصريح اذا رأى ان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل او يؤدي الى اضرار او يتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026