المادة 45 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969
كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبارا كابا بشبوب حريق وكل من اعاق مأمور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026