المادة 39 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969
يستوفي المجلس رسما قدره دينار واحد سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة لا تقل عن ستة شهور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026