المادة 32 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969
يستوفي المجلس او المتزم الرسوم التالية عن نفخ الذبائح داخل المسلخ بواسطة الجهاز المخصص لهذه الغاية:-
أ- عن كل رأس من الضأن والماعز عشرون فلسا
ب- عن كل رأس من البقر والجمال خمسون فلسا
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026