المادة 25 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969

يترتب على مالك اي بناء او محل تجاري ان يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء لحفظ النفايات مصنوعا من الصاج ذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة