المادة 21 من نظام بلدية ادر رقم 72 لسنة 1969

ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:- أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبوله او زريبه او عريشه او كوخ او صندوق قمامه او ساحة يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل ان تشكل ضررا بالصحة. ج- كل حيوان او طير يرى مأمور الصحة انه يقتني او يحتفظ به على وجه يحتمل ان يشكل ضررا بالصحة. د- كل كومة مهما كان نوعها مضرة بالصحة او خطرا عليها. ه- كل مصرف او مجرى او قناة او مزراب او قسطل او انبوب يرى مأمور الصحة انه لا يفي بالغاية التي وضع من اجلها او يسبب ضررا بالبناء او بأي بناء متصل مجاور له. و- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في اي بناية او ازاءها اذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر او تساعد باي شكل على تجمع القاذورات او احداث الاضرار. ز- كل انبوب براز او انبوب مياه قذره او جورة مرحاض او مجرى مشقوق او مكور او راشح او مسدود او معطوب على اي وجه آخر او ينبعث منه روائح كريهة او ترشح منه محتوياته. ح- كل مفصل معطوب في انبوب براز او مواسير او مراحيض او انبوب مياه قذره او قناة او مجرى. ط- كل جورة مرحاض لم تبن بشكل فني او كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه او غير مجهز بغطاء حديدي محكم لمنع دخول البعوض. ي- كل مدخنة ليست عالية علوا كافيا او يتصاعد منها الدخان بشكل مزعج او ضار بالاخرين. ك- تنظيف البسط او السجاجيد وما شابهها في الشوارع بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة ليلا. ل- التغوط والتبول في غير المكان المعد لذلك. م- رمي او طرح اية مواد على وجه فيه اذى للاخرين في الشارع او الممرات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة